السيد موسى الحسيني الزنجاني
117
المسائل الشرعية
استحاضة . والأحوط أن تعتبر الحيض من الأيام الأولى للدم . وأما إذا لم ترَ الدم بنحوٍ واحد ، بل رأته في بعض الأيام بصفة الحيض وفي البعض الآخر بصفة الاستحاضة ، فإن كان عدد الأيام الذي فيها الدم بصفة الحيض مساوياً لعدد أيام عادتها ، يجب أن تجعل هذه الأيام حيضاً لها . ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام ، وتعتبر بقيّة الدم استحاضة . وإذا كان الدم الذي بصفة الحيض أكثر من أيام عادتها ، فتجعل بمقدار أيام عادتها فقط من الدم الذي بصفة الحيض حيضاً . ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام ( ولو كان الدم أصفر اللون ) ، وتجعل الباقي استحاضة . وإن كان عدد الأيام الذي بصفة الحيض أقل من أيام العادة - ولكن لم يكن أقل من ثلاثة أيّام - تجعل هذا المقدار حيضاً ، وتكمله من الدم الآخر عدد أيام العادة ( والأحوط أن تحسب - مع الإمكان - ما يُكمل عدد عادتها مما تراه في ما بعد ) . وإذا كان أقل من ثلاثة أيام أيضاً ، فالأحوط وجوباً أن تعمل عمل الحائض بمقدار ثلاثة أيام وبعد أن تطهر تقضي الصلاة وسائر العبادات الواجبة التي لم تأتِ بها في هذه الأيام الثلاثة ( والأحوط أن تحسب - مع الامكان - ما يُكمل الثلاثة أيام مما تراه في ما بعد ) ، وتكون في باقي الأيام مستحاضة . 4 و 5 - المبتدئة والمضطربة مسألة 500 : المبتدئة هي المرأة الّتي ترى الدم لأوّل مرّة والمضطربة هي الّتي رأت الدم أكثر من مرّة ولم تستقرّ لها عادة لا في الوقت ولا في العدد أو كانت لها عادة وزالت ولم تحصل لها عادة جديدة . وهما مشتركتان في أحكام الحيض والاستحاضة إلّا في حكم سيأتي في ذيل مسألة 504 . مسألة 501 : المبتدئة أو المضطربة تتحيّض بمجرّد رؤية الدم بصفات الحيض ،